أحدث الأخبار
  • 12:15 . مصر: "إسرائيل" المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة... المزيد
  • 10:41 . حتا أول المغادرين من دوري الإمارات للمحترفين... المزيد
  • 10:04 . إعلام عبري: مخاوف إسرائيلية من إصدار "العدل الدولية" قراراً بوقف القتال برفح... المزيد
  • 06:57 . منظمة حقوقية تدعو لمحاسبة أبوظبي وقطع التعامل معها على خلفية قضايا التجسس... المزيد
  • 06:20 . قطر تؤكد أن عملية الاحتلال برفح أخرت مفاوضات الهدنة... المزيد
  • 11:02 . أرباح "دبي للاستثمار" تتراجع 64% بالربع الأول 2024... المزيد
  • 10:38 . "أدنوك للحفر" تُخطط لإتمام ثلاث عمليات استحواذ جديدة خلال 2024... المزيد
  • 10:38 . حاكم الشارقة يعتمد طلبات 1000 وحدة سكنية للمواطنين في مجمعي القطينة والشنوف... المزيد
  • 10:28 . مقتل خمسة عسكريين بينهم عقيد في هجوم بشمال العراق... المزيد
  • 10:27 . إدارة بايدن تستبعد نجاح الاحتلال الإسرائيلي في إنهاء حماس... المزيد
  • 10:11 . الأمم المتحدة: نحو 360 ألف شخص فروا من رفح منذ صدور أوامر الإخلاء... المزيد
  • 10:08 . برشلونة ينتزع وصافة الدوري الإسباني من جيرونا... المزيد
  • 10:00 . أستون فيلا يقتنص تعادلا ثمينا أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 10:09 . الاحتلال الإسرائيلي يقتل موظفاً أممياً شرقي رفح... المزيد
  • 07:27 . تحذيرات من انتشار الأوبئة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي... المزيد
  • 06:44 . المستشفى الإماراتي الميداني برفح يعلن إجراء 1752 عملية جراحية... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.