أحدث الأخبار
  • 11:48 . احتجاجات في جوروجيا ضد خطط بناء تنفذها شركة إماراتية... المزيد
  • 11:33 . "التعاون الخليجي" يستنكر تصريحات إيران حول جزر الإمارات المحتلة... المزيد
  • 11:22 . الغارديان: استيلاء حلفاء أبوظبي على جنوب اليمن يمثل انتكاسة كبيرة للسعودية... المزيد
  • 11:02 . أوكرانيا.. إصابة سبعة أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بالمسيرات... المزيد
  • 10:47 . الأبيض الأولمبي يفوز على اليمن بثلاثية في كأس الخليج بقطر... المزيد
  • 10:46 . بينما يحتفي المطورون العقاريون بـ2025.. "نزوح صامت" نحو الإمارات الشمالية ومخاوف من "طوفان المعروض"... المزيد
  • 12:10 . تقرير: دبي دفعت 23 مليون دولار لمتشددين في مالي مقابل إفراجهم عن شيخ من آل مكتوم... المزيد
  • 08:54 . قطر تؤكد رفض تحمل تكلفة إعمار غزة نيابة عن "إسرائيل"... المزيد
  • 08:39 . إلقاء القبض على زعيم عصابة أوروبية كبيرة في دبي... المزيد
  • 07:15 . نتنياهو: المرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت... المزيد
  • 01:02 . صحيفة إسرائيلية: ترامب يضغط بشدة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة... المزيد
  • 12:32 . الكويت تقرر سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان... المزيد
  • 10:43 . "الأبيض" يحصد أول نقطة في كأس العرب بالتعادل أمام مصر... المزيد
  • 10:34 . "الأمن السيبراني" يحذر من تزايد التهديدات الإلكترونية على الأطفال... المزيد
  • 10:30 . السلاح الكندي في أيدي "الجنجويد".. هل تضحي أبوظبي بسمعة الإمارات لخدمة مغامرة السودان؟... المزيد
  • 06:15 . غالبيتهم أطفال.. الخارجية السودانية: ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على كدفان إلى 79 مدنيا... المزيد

إبلاغ «العمل» عن هروب المكفول لا يعفي من العقوبة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-05-2016


كشفت حيثيات حكم صادر من المحكمة الاتحادية العليا أمس أن إبلاغ مكتب «العمل» عن هروب المكفول غير كاف لتجنيب الكفيل المساءلة القانونية، مشترطة إبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة، إعمالاً لمواد القانون.

وأكدت أن القانون يوجب أن يتم الإبلاغ لدى إدارة الجنسية والإقامة، أو إلى أقرب مركز للشرطة في حالة هروب المكفول الأجنبي، وذلك استناداً إلى نص المادة 34 مكرر(1) بند 1، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، والتي أشارت نصاً إلى: «يعاقب الكفيل بذات العقوبة إذا لم يقم بتشغيل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير دون الإجراءات القانونية المقررة لذلك»، كما نصت على: «يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ونص اللائحة التنفيذية على: «يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز شرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لدية لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل».