أحدث الأخبار
  • 02:35 . ترامب يعلن احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا... المزيد
  • 11:52 . الرئيس السوري يستقبل أوراق اعتماد سفير أبوظبي لدى دمشق... المزيد
  • 11:34 . الإمارات تدين بشدة مداهمة الاحتلال مقر "الأونروا" في القدس... المزيد
  • 11:02 . مدارس تُقيّم أداءها في الفصل الدراسي الأول عبر آراء أولياء الأمور... المزيد
  • 10:55 . مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا... المزيد
  • 07:29 . صحيفة بريطانية: واشنطن تفرض عقوبات على الكولومبيين المتورطين في حرب السودان وتتحاشى أبوظبي... المزيد
  • 02:49 . من هو محمد الحمادي.. أول إماراتي وعربي وآسيوي يرأس مركز "أطلنطا" للمشغلين النوويين؟... المزيد
  • 02:48 . شركات سعودية كبرى توقّع اتفاقيات استراتيجية لتطوير حقول النفط والغاز في سوريا... المزيد
  • 02:45 . مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وإنهاء الإخفاء القسري... المزيد
  • 11:25 . "الأبيض" يبلغ ربع نهائي كأس العرب بعد خسارة مصر أمام الأردن... المزيد
  • 11:21 . الأعلى في تاريخ الإمارات.. "الوطني" يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026... المزيد
  • 10:58 . الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى... المزيد
  • 07:40 . اندلاع حريق هائل في جزيرة الريم بأبوظبي... المزيد
  • 07:18 . التليغراف: علاقات أبوظبي مع الغرب مهددة بسبب المذابح في السودان... المزيد
  • 05:43 . مقتل ستة جنود باكستانيين في هجوم مسلح قرب حدود أفغانستان... المزيد
  • 11:13 . الموارد البشرية: نحو 18 ألف عامل حصلوا على دعم مالي منذ تطبيق التأمين ضد التعطل... المزيد

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 08-10-2022

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

كما يستهدف تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرصة عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي، وفقاً لصحيفة البيان الرسمية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الرابعة على أن يُنشأ بمقتضى أحكام المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين آلية عمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه ووضع أي اشتراطات أو إجراءات أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.

واختصت المادة الخامسة بشروط استحقاق التعويض وإيقافه، واشترطت لاستحقاق المؤمن عليه للتعويض ما يأتي:

ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن (12) شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فصل عن عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش والاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويُوقف صرف التعويض إذا التحق العامل/ الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح لوزير الموارد البشرية والتوطين تعديل شروط استحقاق التعويض.

واختصت المادة السادسة من المرسوم بقيمة ومدة التعويض، ونصت على أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك الشهري، وبحد أقصى 20 ألف درهم ولمدة 3 أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) أشهر عن كل مطالبة، وعلى ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المؤمن عليه في سوق العمل بالدولة.

ويجوز للمؤمن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 و2 من هذه المادة يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمن عليهم، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً للتشريعات في الدولة.

ونصت المادة السابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا المرسوم بقانون، كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

ميزانية تكميلية

كما أصدر رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تزاد إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 228.3 مليون درهم، وتزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ 560.8 مليون درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجدول المرفق بالمرسوم ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.